كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٨
و نجمع (٧٦) قيمتا المعيب:
أعني العشرة، و الخمسة
و يؤخذ لكل نصف من المبيع المعيوب
نصف من أحدهما
و لازم ذلك (٧٧) كون تمام المبيع سبعة و نصف
إلا أنه (٧٨) لا ينبغي ملاحظة نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين:
أعني العشرة:
الى المجموع من نصف الأخرى:
أعني سبعة و نصفا
كما نسب الى المشهور، لأنه اذا فرض لكل نصف من المبيع قيمة تغاير قيمة النصف الأخرى
وجبت ملاحظة التفاوت بالنسبة الى كل من النصفين صحيحا و معيبا
و أخذ الارش لكل نصف على حسب تفاوت صحيحه، و معيبه
أي ثم بعد ذلك نجمع القيمتين للمعيب:
و هي العشرة، و الخمسة، و نأخذ لكل نصف من المبيع المعيوب نصفا من أحدهما
أي و لازم هذه العملية المذكورة أن يكون تمام المبيع بصفته معيبا سبعة دنانير و نصف دينار
١٠+ ٥- ١٥، ١٥/ ٢- ٥/ ٧
خلاصة هذا الكلام:
إنه لا ينبغي ملاحظة النسبة بين معدّل الصحيح، و معدّل المعيب:
و هو قوله: نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين:
يعني للمبيع بصفته صحيحا:
أعني العشرة الى المجموع من نصف الأخرى:
أي المبيع بصفته معيبا:
أعني سبعة و نصف كما نسب الى المشهور، فان هذا غير صحيح لأنه إنما يتم فيما اذا فرض أن كلا النصفين من المبيع ذو قيمة متساوية
و أما اذا فرض أن لأحد النصفين من المبيع قيمة مختلفة-