كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨١
فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقتين أبدا، لأن نسبة الصحيح الى نصف مجموع قيمتي المعيب على ما هو طريق المشهور مساوية لنسبة نصفه الى نصف إحداهما
و نصفه الآخر الى نصف الاخرى
كما اذا اتفقا على كون الصحيح اثني عشر
- بأن تتفق كلتا الطريقتين السابقتين دائما.
و لا يقع الاختلاف بينهما، لأن:
قيمة الصحيح/ معدل قيمة المعيب ٢/ ١ قيمة الصحيح/ ٢/ ١ قيمة أحدهما+ قيمة الصحيح/ ٢/ ١ قيمة المعيب الاخرى
ثم يضرب الشيخ مثالا في هذه الصفحة و يقول:
كما اذا اتفقت البينتان على أن الصحيح اثنا عشر دينارا
و قالت إحداهما:
إن المعيب ثمانية دنانير
و قالت الأخرى:
إن قيمة المعيب ستة دنانير
فهنا على طريق المشهور نأخذ معدّل المعيب:
٨+ ٦- ١٤، ١٤/ ٢- ٧
١٢/ ٧ من القيمة السوقية التي يؤخذ بمقدارها من القيمة المسماة في العقد
و هذا يساوي نتيجة طريق الشهيد
و ذلك: بأن تنسب إحدى قيمتي المعيب الى قيمة الصحيح
١٢/ ٨- ٦/ ٤- ٣/ ٢، ٣/ ٣- ٣/ ٢- ٣/ ١
و ننسب القيمة الأخرى أيضا:
١٢/ ٦- ٢/ ١، ٢/ ٢- ٢/ ١- ٢/ ١
ثم نطرح إحداهما من الأخرى
٢/ ١- ٣/ ١- ٦/ ٣- ٢- ٦/ ١