كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤
و يؤخذ نصفه: و هي ثلاثة و ربع، و قد كان في الاول ثلاثة (٦١)
و قد ينقص عن الأول
- و على البينة الثانية بثلاثة أثمان، أي هكذا:
١٢/ ١٠- ٦/ ٥، ٦/ ٦- ٦/ ٥- ٦/ ١
٨/ ٥، ٨/ ٨- ٨/ ٥- ٨/ ٣
٦/ ١+ ٨/ ٣- ٢٤/ ٤+ ٩- ٢٤/ ١٣
١٢* ٢٤/ ١٣- ٢/ ١٣- ٥/ ٦
و هو كما قال الشيخ (٥/ ٦): أي أن النتيجتين متطابقتان
ثم قال: و يؤخذ النصف و يكون (٤/ ١ ٣) و هو كما قلناه (٤/ ١ ٣) أيضا.
و قد كان طبقا للطريق الاول المشهوري:
٦/ ١/ ٨/ ٣- ٦/ ١* ٣/ ٨- ١٨/ ٨- ٩/ ٤ ٤/ ١/ ٢/ ١
و الى هذا أشار الشيخ (قدس سره) بقوله في هذه الصفحة:
و يؤخذ نصفه
ثم قال الشيخ (قدس سره) في هذه الصفحة:
و قد ينقص عن الاول
خلاصة كلامه:
هو أن نتيجة القاعدة التي ذكرها الشهيد الثاني (قدس سره):
تنقص عن نتيجة التي ذكرها المشهور
كما اذا اتفقا على أن قيمة المعيب ستة دنانير:
يعني بقول كلتا البينتين و قال إحدى البينتين:
إن قيمة الصحيح ثمانية دنانير-