كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧١
و حاصله:
قد يتحد مع الطريق المشهور
كما في المثال المذكور، فان التفاوت
بين الصحيح و المعيب على قول كل من البينتين بالثلثين
كما ذكرنا في الطريق الأول
و قد يختلفان
كما اذا كانت إحدى قيمتي الصحيح
- و هذا الشكل على وجه التنصيف فيما به التفاوت بين القيمتين حيث دلت البينة الاولى على أن الصحيح اثنا عشر دينارا
و المعيب أربعة دنانير
فيكون ١٢- ٤- ٨
و دلت البينة الثانية على أن الصحيح ستة
و المعيب اثنان
فيكون ٦- ٢- ٤
فنأخذ بنصفي الفرقين
و ذلك باخراج المعدل لهما: أي هكذا:
٢/ ٨+ ٢/ ٤- ٤+ ٢- ٦
و هذا هو الارش
هذا على المثال السابق
ثم إن الشيخ (قدس سره) ذكر مثالا آخر:
و هو أن تدل إحدى البينتين على أن قيمة الصحيح اثنا عشر دينارا
و تدل البينة الأخرى على أن قيمة الصحيح أربعة دنانير
و هنا لم يذكر الشيخ قيمة المعيب
بل قال:
إننا نعمل بكلتا البينتين باعتبار أخذ نصفي القيمتين للصحيح، جمعا بين الحقين:
حق البائع، و حق المشتري
فيكون هكذا:
٢/ ١٢+ ٢/ ٤- ٦+ ٢- ٨-