كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧
و يحتمل (١١٥) الضمان، لبقاء علاقة الخيار المقتضي (١١٦) لضمان العين معه
و أقوى إشكالا (١١٧) ما لو تلف به، و بعيب آخر:
تجدد في الخيار
انتهى كلامه (١١٨) رفع مقامه
ثم إن هنا (١١٩) أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الارش بها
(منها) (١٢٠) زوال العيب قبل العلم به كما صرح به في غير موضع من التذكرة
و مال إليه (١٢١) في جامع المقاصد، و اختاره في المسالك
بل و كذا لو زال (١٢٢) بعد العلم به، و قبل الرد
و هو ظاهر التذكرة، حيث قال في أواخر فصول العيب:
لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه و قد زال عيبه فلا رد، لعدم موجبه
هذا رأي شيخنا الشهيد (قدس سره) في المبيع المعيب الذي تلف بالعيب الذي تبرأ منه البائع.
خلاصته: إن المبيع لو تلف بالعيب الذي تبرأ منه البائع فالضمان باق، لبقاء علقة الخيار الثابت بالعيب فيستصحب الخيار للشك في زواله.
و قد عرفت أن لا علقة للمشتري في الخيار بعد أن تبرأ البائع منه و قبل المشتري بذلك، فلا أثر للخيار حتى يستصحب.
أي بقاء علاقة الخيار مقتض لضمان العين.
أي من الإشكال الذي ورد على المبيع المعيب لو تلف بالعيب الذي موجود فيه.
أي كلام (الشهيد الثاني) قدس [١٤] سره في الدروس في هذا المقام.
أي في باب خيار العيب الموجود في المعيب.
أي من تلك الأمور الموجبة لسقوط الارش و الرد معا المشار إليها في هذه الصفحة.
أي الى سقوط الرد، و الارش معا بسبب زوال العيب قبل الاطلاع و العلم بالزوال.
أي و كذا يسقط الرد، و الارش معا لو زال العيب عن المبيع المعيب قبل رد المشتري المبيع المعيب بعد علمه بالعيب
[١٤] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب