كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٣
بأن (٣٧) المفروض أن بينة النفي تشهد بالقطع على نفي الزيادة واقعا،
و أن (٣٨) بذل الزيادة في مقابل المبيع سفه و يندفع الثاني (٣٩):
بما قررناه في الأصول:
من أن الأصول الظاهرية لا تصير مرجحة للأدلة الاجتهادية
بل تصلح (٤٠) مرجعا في المسألة لو تساقط الدليلان
من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة فيهما، لأجل التعارض (٤١)
هذا هو الطريق الاول
خلاصته إن البينة الدالة على الزيادة و إن كانت حجة في مدلولها لكن البينة القائمة على النقيصة تشهد بعدم صحة هذه الزيادة
هذا هو الطريق الثاني [١٦٣] ١
خلاصته إن دفع الزائد في مقابل المبيع المعيب أمر سفهي باطل إذا يقع التعارض بين البينتين في الزائد
هذا هو الجواب عن الإشكال الثاني المشار إليه في الهامش ٣٣ ص ٢٦١ خلاصته: إن الاصول الظاهرية لا تكون مرجحة للأدلة الاجتهادية كما ثبت ذلك في علم الأصول و من الواضح أن البينة من الأدلة الاجتهادية
فجعل أصالة البراءة مرجحا للبينة مخالف لما ثبت في علم الأصول (بعبارة أوضح)
إن التعارض إما أن ينتج وجود المانع من الحجية
أو ينتج سقوط المقتضي لها
و مع السقوط يمكن الرجوع الى الأصل الظاهري
كما هو المتحقق عند تعارض العامين من وجه
مع جريان الأصل في صالح أحد الدليلين و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لأن نتيجة التعارض
إنما هو لوجود المانع من الحجية، لا لسقوط المقتضي و ذلك بعد أن قلنا في أصل التقريب بالعمل الجزئي
أي الأصول الظاهرية
و هو تعارض المقوّمين في قيمة الصحيح، و المعيب
[١٦٣] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب