كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦
فلو تلف بهذا العيب (١١٠) في أيام خيار المشتري لم يزل ضمان البائع، لعموم النص (١١١)
لكن (١١٢) في الدروس أنه لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري
فالأقرب عدم ضمان البائع
و كذا لو علم المشتري به (١١٣) قبل العقد، أو رضي به (١١٤) بعده و تلف في زمن خيار المشتري
- ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.
راجع (المصدر نفسه) ص ٣٥١ الباب ٥ الحديث ١
و قال (عليه السلام):
يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان.
راجع (المصدر نفسه) ص ١٥٢)- الباب ٥)- الحديث ٤
هذه هي النصوص التي يرومها شيخنا الأنصاري (قدس سره)
فكن حكما بيننا، و بينه، و كن منصفا مجردا نفسك عن كل شيء.
ثم إن الاشكال بعينه وارد على ما أفاده (شيخنا الشهيد الأول) (قدس سره) في الدروس.
نعم يمكن توجيه العبارة بوجه يرتفع الاشكال.
[١٣] خلاصة التوجيه: إن العيب اذا كان موجبا لنقصان المبيع نقصا لا يسقطه عن المالية رأسا، أو نهائيا فلا خيار للمشتري، فله الارش.
و أما اذا كان العيب موجبا لا تلاف العين رأسا و نهائيا: بحيث لا يستفاد منه شيء للغرض الذي اشتري له
فهنا لا يسقط خيار المشتري بهذا العيب الذي تبرأ منه البائع فلو تلف المبيع بالعيب الذي تبرأ منه البائع يكون البائع ضامنا للمبيع، و لا يسقط خيار المشتري حينئذ
فله إما الفسخ، أو أخذ بدل العين التالفة.
أي بالعيب الذي تبرأ منه البائع.
المراد منه هي الأخبار المذكورة في الهامش ١٠٩ ص ٢٥، و ص ٢٦
استدراك عما أفاده: من عدم سقوط ضمان البائع لو تلف المبيع.
أي بالعيب الذي تبرأ منه البائع.
أي بالعيب الذي في المبيع على فرض وجوده فيه.
[١٣] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب