كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٥
و الرجوع (٨) الى الصلح، لتشبث (٩) كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية
و المورد (١٠) غير قابل للحلف، لجهل (١١) كل منهما بالواقع و تخيير (١٢) الحاكم، لامتناع (١٣) الجمع، و فقد (١٤) المرجح لكن الأقوى من الكل ما عليه (١٥) المعظم:
- أي الوجه في التقديم هو كون القرعة لكل أمر مشكل، حيث وضعت و شرّعت لذلك
و مسألة الاختلاف من الامور المشكلة و المشتبهة في الظاهر، المعلومة في الواقع
(٨) هذا هو الاحتمال الرابع:
أي و يحتمل الرجوع عند الاختلاف الى الصلح
(٩) تعليل للرجوع الى الصلح: أي وجه القائل بالصلح:
هو تشبث كلّ من المتبايعين بحجة شرعية:
و هي البينتان المتعارضتان بالزيادة، و النقيصة فالصلح بينهما هو الأنسب
(١٠) أي و هذا المورد: و هو اختلاف المقوّمين في التسعير غير قابل للقسم
تعليل لعدم قابلية المورد للقسم:
أي وجه عدم القابلية هو جهل كل من المتبايعين بالقيمة الواقعية:
إذا لا مجال للحلف
هذا هو الاحتمال الخامس:
أي و يحتمل عند الاختلاف يكون الحاكم الشرعي هو المخيّر في الحكم بينهما فيحكم لأحدهما، طبقا لحكمه
و دليل القائل بالتخيير مركب من مقدمتين:
نشير الى كل واحد منهما برقمه الخاص عند ما يذكره الشيخ (قدس سره)
هذه هي المقدمة الاولى:
و هو امتناع الجمع بين البينتين، لاصابة إحداهما، و خطأ الأخرى
هذه هي المقدمة الثانية:
و هو فقدان المرجح لاحدى البينتين على الأخرى
هذا هو الاحتمال السادس:
و هو مختار الشيخ (قدس سره)
أي و يحتمل الجمع بين البينتين بمقدار الوسع و الامكان، لأن كلّا من البينتين حجة شرعية يلزم العمل به-