كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٠
[مسألة: يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح، و المعيب، ليعرف التفاوت بينهما]
(مسألة)
يعرف الارش بمعرفة قيمتي الصحيح، و المعيب، ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت (١)
و اذا لم تكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع الى العارف بها (٢)
و هو (٣) قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد، أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين، أو لمثله في الصفات المقصودة كمن يخبر بأن هذه الحنطة، أو مثلها يباع في السوق بكذا
و هذا (٤) داخل في الشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات:
من العدالة، و الإخبار عن الحسّ، و التعدد (٥)
و قد يخبر (٦) عن نظره، و حدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشيء و إن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله
و هذا (٧) يحتاج الى الصفات السابقة (٨)، و زيادة المعرفة، و الخبرة بهذا الجنس
فان كان التفاوت ثلثا فثلث و إن كان ربعا فربع و إن كان خمسا فخمس و إن كان سدسا فسدس و إن كان ثمنا فثمن و إن كان تسعا فتسع و هكذا:
(٢) أي بالقيمة
(٣) أي العارف الخبير
(٤) أي و مثل هذا الإخبار داخل في الشهادة فلا بد فيه من كون المخبر متعددا:
(٥) بأن يكون عددهم اثنين عادلين:
بحيث تصح الصلاة خلفهما
(٦) أي هذا العارف بقيمة الصحيح و المعيب
(٧) أي و مثل هذا المخبر الذي أخبر بحدسه و نظره:
بكثرة ممارسته لأشباه هذا الشيء
(٨) و هي العدالة، و التعدد، و الإخبار عن حس