كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٥
لأن (١٨٨) ارش مثل هذا جميع ثمنه و إن لم تستوعب (١٨٩) يرجع بقدر ارشه و لو كان (١٩٠) عالما بتعلق الحق به فلا رجوع الى أن قال (١٩١):
و إن أوجبت الجناية قصاصا تخير المشتري الجاهل بين الارش، و الرد فان اقتص (١٩٢) منه احتمل تعين الارش:
و هو (١٩٣) قسط قيمة ما بين كونه جانيا، و غير جان و لا يبطل البيع (١٩٤) من أصله، لأنه (١٩٥) تلف عند المشتري
تعليل لكون الاستيعاب موجبا لرجوع المشتري على البائع بتمام الثمن:
أي ارش مثل هذا الاستيعاب هو الرجوع بتمام الثمن
أي الجناية الصادرة من العبد
أي المشتري لو كان عالما بتعلق حق على العبد الجاني فليس له حق الرجوع على البائع
أي العلامة (قدس سره) قال في التذكرة
أي لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني
أي الارش عبارة عن جزء من القيمة التي هو الثمن و هذا الجزء يقدّر بحسب ما بين كون العبد جانيا، و غير جان و يعطى للمشتري
و لا يخفى ان تعين الارش الذي هو جزء من القيمة
إنما يتصور في الجناية الصادرة على الأطراف
لا الحادثة على النفس، فانه حينئذ يأخذ المشتري تمام الثمن للقضاء على الجاني باقتصاص المجنيّ عليه منه
أي في صورة حدوث الجناية على الأطراف
تعليل لعدم بطلان البيع من أصله