كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٤
فلا رد، و له (١٨٣) الارش:
و هي نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا، و غير جان.
من الثمن، انتهى (١٨٤)
و ذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب، و قال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني:
فان كان المولى معسرا لم يسقط حق المجنيّ عليه من الرقبة ما لم يجز (١٨٥) البيع أولا، فان البائع إنما يملك
نقل حقه عن رقبته بفدائه و لا يحصل من ذمة المعسر فيبقى حق المجني عليه مقدّما على حق المشتري
و يتخير المشتري الجاهل في الفسخ، و يرجع بالثمن و به قال أحمد، و بعض الشافعية (١٨٦) أو مع (١٨٧) الاستيعاب
أي و للمشتري الارش لو اقتص المجنيّ عليه من العبد الجاني عامدا
لا يخفى أن أخذ الارش هنا إنما يتصور لو كان المشتري جاهلا بالعيب و مرجع الضمير في و هي: الارش: أي الارش هنا عبارة عن التفاوت الذي حدث في قيمة العبد بسبب الجناية
بين كون العبد جانيا و بين كونه غير جان
فيأخذ المشتري من الثمن بتلك النسبة
أي ما افاده العلامة (قدس سره) في القواعد، و التحرير، و التذكرة [١٥٤] ١ راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة ج ٧. ص ٤٣٥ عند قوله:
المسألة العشرون: لو باع الجاني خطأ
أي المولى المعسر ١٥٥
هذه العبارة: (و به قال أحمد و بعض الشافعية) لا توجد في التذكرة، في نفس الصفحة، لكنها موجودة في مكان آخر راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة. ج ٧. ص ٢٦
عطف على قوله: و يرجع بالثمن: أي و مع استيعاب الجناية قيمة العبد الجاني يرجع المشتري على البائع بتمام الثمن و يأخذه منه
[١٥٤] ١٥٤ ١٥٥ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب