كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣
فيرجع (١٧٦) بالثمن، أو الارش فان استوعبت الجناية القيمة فالارش ثمنه أيضا (١٧٧) و إلا (١٧٨) فقدر الارش، و لا يرجع (١٧٩) لو كان عالما.
و له (١٨٠) أن يفدّيه كالمالك و لا يرجع (١٨١) به عليه و لو اقتصّ منه (١٨٢)
أي المشتري يرجع على البائع
المراد من كلمة (أيضا) هنا أن المشتري إن فسخ رجع على البائع بتمام الثمن و إن لم يفسخ رجع عليه بالارش لكن في صورة عدم الفسخ إما أن تستوعب الجناية تمام قيمة العبد أو لا تستوعب فان استوعبت فيرجع المشتري على البائع بتمام الثمن أيضا لكن الرجوع يكون من باب الارش لا من باب الفسخ، لأن الارش في مثل هذا المقام هو تمام ثمن العبد.
فهذا معنى (أيضا)
أي و إن لم تستوعب الجناية تمام قيمة العبد فهنا يأخذ المشتري بعض الثمن من البائع، و بعض الثمن هو قدر الارش الذي عبّر به الشيخ الأنصاري (قدس سره)
أي المشتري لا يرجع على البائع لو كان عالما بالعيب
أي و للمشتري أن يعطي للمجنيّ عليه مقدار الجناية في صورة علم المشتري بالعيب، لكن برضى المجنيّ عليه
كما أن للمالك اعطاء الفدية الى المجنيّ عليه
أي و لا يرجع المشتري العالم بالعيب على البائع بما أفاده في سبيل جناية العبد متعمدا
أي و لو اقتص المجني: عليه من العبد الجاني عمدا فليس للمشتري العالم بالعيب الردّ
و لا يخفى أنّ موضوع الردّ منتف هنا لو كان القصاص القتل نعم لو كان القصاص في الأطراف صدق عدم الرد، لكون المشتري عالما بالرد