كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٢
يظهر منه: أن الارش المستوعب في العيب المتقدم على العقد الذي ذكرناه:
أنه لا يعقل فيه استيعاب الارش للثمن قال في القواعد:
لو باع العبد الجاني خطأ:
ضمن (١٦٨) أقل الأمرين على رأي.
و الارش (١٦٩) على رأي.
و صحّ البيع إن كان (١٧٠) موسرا.
و إلا (١٧١) تخير المجني عليه و لو كانت (١٧٢) عمدا وقفت (١٧٣) على إجازة المجنيّ عليه، و يضمن (١٧٤) الأقل:
من الارش، و القيمة لا الثمن (١٧٥) معها و للمشتري الفسخ مع الجهل
أي ضمن المولى جناية عبده الذي جنى خطأ أقل الأمرين:
و هما: ارش الجناية، و قيمة العبد فان كان الارش أقل من قيمة العبد فعلى المولى اعطاؤه و إن كانت قيمة العبد أقل فعليه اعطاؤه
أي فمن المولى الارش على قول
أي المولى إن كان متمكنا من أداء أقل الأمرين
أي و إن لم يكن المولى موسرا من الأداء
أي جناية العبد
أي صحة البيع وقفت على إجازة المجني عليه، لتعلق حقه بالعين فيكون مخيرا بالفسخ، و الاجازة
أي المولى
بنصب الثمن، بناء على أنه مفعول لكلمة يضمن في قوله في هذه الصفحة: و يضمن الأقلّ:
أي و لا يضمن المولى ثمن العبد في صورة جنايته عمدا و مرجع الضمير في معها الاجازة:
أي ضمانة المولى لأقل الأمرين: من الارش، أو قيمة العبد متوقف على اجازة المجني عليه، اذ لعله لا يقبل ذلك.