كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤١
إلا (١٦٢) أن يمنع ذلك، و أن ضمانه على البائع:
بمعنى الحكم بكون دركه عليه فهو بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم لا مطلقا (١٦٣) حتى ينفسخ العقد به و يرجع هذا الملك الموجود غير المتموّل الى البائع بل لو فرضنا حدوث العيب على وجه أخرجه عن الملك فلا دليل على الحاقة (١٦٤) بالتلف بل تبقى العين غير مملوكة حقا للمشتري و إن لم تكن العين ملكا له كالخمر المتخذة للتخليل (١٦٥) و يأخذ الثمن أو مقداره من البائع ارشا لا من باب انفساخ العقد.
هذا (١٦٦)
إلا (١٦٧) أن العلامة (قدس سره) في القواعد، و التذكرة، و التحرير و محكي النهاية:
يروم بهذا الاستثناء اثبات عدم انفساخ العقد و إن كان حدوث العيب بعد العقد، و يروم توجيه الضمان
خلاصته: ان المراد من الضمان هنا هو الحكم بكون درك العيب على البائع، لأن هذا الحدوث بمنزلة الحادث قبل البيع
فلا ينفسخ العقد بهذا العيب حينئذ
أي و ليس العقد ينفسخ مطلقا [١٥٣] ١ حتى و إن نزّل العيب الحادث منزلة العيب الحادث قبل البيع
ثم يحكم برجوع الملك الموجود الذي هو غير قابل للمالية بواسطة استيعاب الارش تمام الثمن: الى البائع
أي على إلحاق هذا المبيع المعيب بالتالف حتى يحكم بانفساخ العقد به رأسا
فان الخمر ما دامت باقية على خمريتها و لم تنقلب الى الخلّ لا تملك لكنها حق لمالكها، فهو أحق بها من غيره
أي خذ ما تلوناه عليك في هذا المقام
استثناء عما أفاده: من عدم الحاق المبيع المعيب بالتالف و عدم انفساخ العقد به رأسا
[١٥٣] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب