كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٠
مع بقاء الشيء على صفة التملك، بناء (١٥٦) على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساح العقد به
بل يأخذ المشتري ارش المعيب:
و هو هنا مقدار تمام الثمن لكن (١٥٧) عدم الحاقة بالتلف مشكل، بناء على أن العيب اذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله (عليه السلام):
إن حدث في الحيوان حدث
فهو من مال البائع حتى ينقضي خياره (١٥٨):
كان (١٥٩) هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع و المفروض أنه اذا حدث مثل هذا في ملك البائع كان بيعه باطلا، لعدم (١٦٠) كونه متموّلا يبذل بإزائه شيء من المال فيجب الحكم بانفساخ العقد اذا حدث مثل هذا بعده (١٦١) مضمونا على البائع
تعليل لعدم الحاق المعيب الذي استغرق الارش تمام قيمته و قد ذكره (قدس سره) في المتن فلا نعيده
استدراك عما أفاده (قدس سره): من أن استغراق الارش لقيمة المعيب لا يلحق المعيب بالتلف. فلا ينفسخ العقد به
لم أجد هذا الحديث بهذه الألفاظ بكاملها في كتب الأحاديث التي بأيدينا، لكنه يوجد بعبارات أخرى، أليك نصّها:
عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
عن الرجل يشتري الدابة، أو العبد، و يشترط الى يوم، أو يومين فيموت العبد، أو الدابة، أو يحدث فيه حدث
على من ضمان ذلك؟
فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، و يصير البيع له راجع (فروع الكافي) ج ٥. ص ١٦٩ باب الشرط، و الخيار، في البيع الحديث ٣
جواب ل(اذا) الشرطية في قوله في هذه الصفحة: اذا كان مضمونا
تعليل لبطلان البيع اذا حدث فيه حادث
الظاهر أن مرجع الضمير هو العقد و كلمة مضمونا منصوبة على الحالية: أي حال كون حدوث العيب يكون مضمونا على البائع، و إن كان الحدوث بعد العقد