كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٥
و لا دليل على وجوب كون التدارك بجزء من عين الثمن عدا ما يتراءى: من ظاهر التعبير في روايات الارش (١١٠) عن تدارك العيب:
بردّ (١١١) التفاوت الى المشتري:
الظاهر (١١٢) في كون المردود شيئا كان عنده أولا و هو بعض الثمن لكن التأمل التام يقضي: بأن هذا التعبير (١١٣)
وقع بملاحظة أن الغالب وصول الثمن الى البائع، و كونه من النقدين فالردّ باعتبار النوع (١١٤)، لا الشخص و من ذلك (١١٥) ظهر أن قوله (عليه السلام) في رواية ابن سنان:
و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها (١١٦):
محمول (١١٧) على الغالب:
من (١١٨) كون الثمن كليّا في ذمة المشتري
فاذا (١١٩) اشتغلت ذمة البائع بالارش
- (وسائل الشيعة) ج ١٢. ص ٤١٥ الباب ٤. الحديث ٧ و راجع نفس المصدر ص ٤١٦ الباب ٥. الحديث ٣
و هي التي ذكرت في الهامش ٥٨ ص ٢٢٦
الجار و المجرور متعلق بقوله: التعبير: أي ذاك التعبير الذي ورد في قولهم (عليهم السلام) هو ردّ التفاوت كما في الروايات الواردة في الهامش ٤٦ ص ٢٢٢- ٢٢٣- ٢٢٤
أي ردّ التفاوت ظاهر
و هو ردّ التفاوت
و هو جنس الثمن، لا شخصه حتى يتعلق الارش بجزء من الثمن الذي وقع العقد عليه
أي من أن الرد باعتبار النوع، لا الشخص
راجع (وسائل الشيعة) ج ١٢. ص ٤١٤ الباب ٤. الحديث ١
خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة: ظهر أن قوله
كلمة من بيان للغالب: أي الغالب في الثمن كونه كليّا في ذمة المشتري
الفاء تفريع على ما أفاده في ص ٢٣٢ في قوله:
و كونه في عهدة البائع: بمعنى وجوب تداركه