كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٣
فاذا تعهده (٩٣) البائع كان للمشتري مطالبته (٩٤) بخروجه عن عهدته:
باداء ما كان يلاحظ من الثمن لأجله.
و للمشتري أيضا إسقاط هذا الالتزام عنه (٩٥)
نعم يبقى الكلام في كون هذا الضمان (٩٦) المخالف (٩٧) للأصل [١٤٧] ١ يعين بعض الثمن (٩٨) كما هو ظاهر تعريف الارش في كلام الأكثر:
بأنه جزء من الثمن
أو بمقداره كما هو مختار العلامة في صريح التذكرة، و ظاهر غيرها (٩٩)
أي فاذا تعهد البائع تدارك هذا الوصف المفقود بشيء من الثمن فقد تعلق حق للمشتري بذمة البائع
فله مطالبة البائع بهذا الحق حتى يخرج البائع عن ذلك التعهد و الالتزام
مرجع الضمير البائع:
أي ما كان يلاحظ إنما هو لأجل فقدان وصف الصحة
أي عن البائع و هذا الإسقاط من المشتري إحسان منه، و ليس بواجب عليه
و هو ضمان البائع وصف الصحة
بالجر صفة لكلمة الضمان: أي ضمان البائع وصف الصحة المخالف هذا الضمان للأصل
هل يعين بعض الثمن: أي جزء من شخص الثمن الذي دفع الى البائع؟
كما هو الظاهر من تعريف الارش في كلام أكثر الفقهاء، حيث عرفوه فقالوا:
إن الارش جزء من الثمن: أي من شخص الثمن
أو يكون ضمان وصف الصحة بمقدار الثمن من أي جنس كان:
من هذا الثمن، أو من غيره؟
كما اختاره العلامة (قدس سره) في التذكرة ١٤٨
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة ج ٧ ص ٣٧٢ في المسألة الثالثة عند قوله: و الارش جزء من الثمن
المراد به شخص الثمن كما عرفت
أي و ظاهر غير التذكرة: من بقية الكتب الفقهية
[١٤٧] ١٤٧ ١٤٨ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب