كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٥
كأكثر النصوص:
يوهم إرادة قيمة العيب كلها
إلا (٤٧) أنها محمولة على الغالب:
من (٤٨) مساواة الثمن للقيمة السوقية للمبيع:
بقرينة (٤٩) ما فيها: من أن البائع يردّ على المشتري و ظاهره (٥٠) كون المردود شيئا من الثمن.
الظاهر (٥١) في عدم زيادته عليه.
ردّ منه (قدس سره) على الاستدلال بظاهر تلك النصوص
التي أشير إليها في الهامش ٤٦ من ص ٢٢٢- الى ص ٢٢٤ خلاصته:
إن النصوص المذكورة محمولة على غالب أفراد المعاوضات:
من حيث إن الثمن في غالب أفرادها مساو للقيمة السوقية كما نشاهد ذلك في أنحاء البلاد، شرقها، و غربها و لا يوجد فيها اختلاف
كلمة من بيانية:
أي المراد من الغالب مساواة الثمن للقيم السوقية
الباء بيان لكيفية حمل تلك النصوص الواردة على الغالب خلاصته:
إن سبب الحمل على الغالب هي القرينة الموجودة في نفس الأخبار و القرينة هو ردّ البائع شيئا على المشتري
و ظاهر هذا الردّ كون المردود جزء من الثمن
لا زائدا عليه، و لا ناقصا منه [١٣٧] ١
و ليس المراد من المردود تمام الثمن
أي و ظاهر المردود كونه شيئا من الثمن كما عرفت
بالنصب صفة لكلمة شيئا: ١٣٨
أي كون الشيء المردود له ظهور:
في أن المراد منه هو الجزء من الثمن الذي لا يزيد و لا ينقص لا جميع الثمن حتى يلزم المحذور المذكور:
و هو الجمع بين العوض، و المعوّض
و قد أفاد هذا المحذور بقوله في ص ٢٢٦:
فلو كان اللازم هي نفس التفاوت
[١٣٧] ١٣٧ ١٣٨ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب