كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٤
..........
عن أحدهما (عليهما السلام):
في الرجل يشتري الثوب، أو المتاع فيجد فيه عيبا؟
فقال:
إن كان الشيء قائما بعينه
ردّه على صاحبه و أخذ الثمن
و إن كان الثوب قد قطع، أو خيط، أو صبغ
يرجع بنقصان العيب
و أليك النص الرابع عن نفس المصدر- ص ٤١٤)- الحديث ٤
عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام):
إنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك؟
قال:
لا يردّها على صاحبها
و لكن تقوّم ما بين العيب، و الصحة فيردّ على المبتاع
معاذ اللّه أن يجعل لها أجرا
و في المصدر نفس الباب من ص ٤١٣ الى ص ٤١٥ روايات أخرى واردة فيما نحن فيه فراجع
هذه هي النصوص الواردة في المقام
الموهمة دلالة ظاهرها على ردّ قيمة المعيب كلها
و للعلامة (قدس سره) كلام ظاهره يوهم موافقته لظاهر ما أفاده الجماعة من علمائنا
أليك نصّه:
و الارش جزء من الثمن
نسبته إليه
كنسبة نقص قيمة العيب من الصحيح
و قال في مفتاح الكرامة:
و في عبارة العلامة في القواعد حذف مضاف:
تقديره:
الى قيمة الصحيح