كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٥
(منها) (٧):
ما نحن فيه
(و منها) (٨):
نقص القيمة لجناية انسان على عبد غيره (٩) في غير المقدّر الشرعي
(و منها) (١٠):
ثمن التالف المقدّر شرعا بالجناية
كقطع يد العبد
(و منها) (١١):
أكثر الأمرين:
من المقدّر الشرعي، و الارش:
أي من تلك المعاني التي أطلق الارش عليها بالاشتراك اللفظي:
هو ما نحن فيه:
و هو المال الذي يؤخذ بدلا عن نقص مضمون في مال
أو بدن لم يقدّر له في الشرع مقدر
(٨) أي و من تلك المعاني التي أطلق عليها لفظ الارش
بالاشتراك اللفظي
(٩) أي لا على عبد نفسه، لأن المولى اذا جنى على عبده
ليس لجنايته عليه ارش
بخلاف ما لو جنى الانسان على عبد غيره فيما ليس له
مقدّر شرعي، فان لهذه الجناية ارشا
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٠ ص ٢٨٥ عند قول الشهيدين (قدس سرهما):
و معنى الحكومة، و الارش فيما لا تقدير لديته واحد:
و هو أن يقوم المجنى عليه مملوكا و إن كان حرا
تقويما صحيحا على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية
(١٠) أي و من تلك المعاني التى أطلق الارش عليها بالاشتراك اللفظي
أي و من تلك المعاني التي أطلق الارش عليها بالاشتراك اللفظي