كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٣
الأدب، أو ولد زنا، أو مغنيا، أو حجاما، أو أكولا، أو زهيدا (٣١)
فلا ردّ، و يردّ الدابّة بالزهادة (٣٢)
و كون الأمة عقيما
لا يوجب الردّ، لعدم القطع بتحققه (٣٣)
فربّما كان (٣٤) من الزوج، أو لعارض (٣٥)، انتهى (٣٦)
و مراده (٣٧) العارض الاتفاقي، لا المرض العارضي
قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الرد:
و الضابط: إن الردّ يثبت بكل ما في المعقود عليه:
من منقص للقيمة، أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه (٣٨)
انتهى (٣٩)
الزهيد الشيء القليل
يقال: زهد أكله: أي قلّ طعامه
و يقال: واد زهيد: أي قليل الأخذ للماء
أي بقلة الأكل، فان هذه القلة تدل على مرض فيها
أي بثبوت العقم، اذ من الممكن أن يكون عدم الحمل، لضعف في منيّ الرجل، أو في رحم المرأة
أي العقم
كما علمت في الهامش ٣٣ من هذه الصفحة
أي ما أفاده العلامة (قدس سره)
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٣٣ في المسألة السادسة عشرة عند قوله:
و لو كان الرقيق رطب الكلام، أو غليظ الصوت
هذا كلام شيخنا الأنصاري: أي مراد العلامة (قدس سرهما) من العارض في قوله في هذه الصفحة: أو لعارض:
العارض الاتفاقي: أي صدفة وجد العقم
و ليس المراد من العارض العارض الذي موجبه المرض حتى لا تحمل المرأة بسببه، و لا يمكن معالجتها
أي عدم ذلك المنقص للقيمة، أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٣٤ في المسألة ١٨ عند قوله: و الضابط: إن الرد يثبت بكل ما في المعقود عليه