كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٠
فهو (٨) نقص موجب لتنفر الطباع عنه، خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات (٩)
نعم الظاهر عدم الارش فيه (١٠)، لعدم صدق العيب عليه (١١) عرفا و عدم كونه (١٢) نقصا، أو زيادة (١٣) في أصل الخلقة
و لو ظهرت الامة محرمة على المشتري برضاع، أو نسب
فالظاهر عدم الرد به (١٤)، لانها (١٥) لا تعدّ نقصا بالنوع و لا (١٦) عبرة بخصوص المشتري
و لو ظهر (١٧) ممن يعتق عليه فكذلك
اي الكفر
(٩) كالطبخ. و غسل الملابس مثلا، فانّ الكفر مانع عن هذه الخدمات و الفوائد الضرورية الحياتية
(١٠) أي في كفر العبد، و الجارية اذا لم يكونا مجلوبين من بلاد الكفر
أي على العبد، و الجارية الكافرين [١٢٧] ١ اذا لم يكونا مجلوبين من بلاد الكفر
أي الكفر لا يكون نقصا في قيمة العبد و الجارية الكافرين ١٢٨
أي و عدم كون الكفر زيادة في أصل خلقة العبد و الجارية حتى يكون موجبا للخروج عن المجرى الطبيعي فيوجب الرد
أي بسبب الكفر المتصف به العبد أو الجارية ١٢٩
أي الحرمة بسبب الرضاع، أو النسب لا تعد نقصا في نوعية العبد أو الجارية حتى يكون موجبا للردّ
أي الخصوصية في المشتري في المعاوضات و المعاملات: بأن لا يكون ممن يحرم عليه المملوك المبيع
أو الجارية المبيعة برضاع، أو نسب:
غير معتبرة
فالمشتري يراد منه الأعم من ذلك
أي و لو ظهر العبد المبيع، أو الجارية المبيعة ممّن يعتق على المشتري:
بأن كان أحد أبويه
فكذلك لا يردّ على البائع، لأن الاعتاق لا يعدّ نقصا في العبد حتى يوجب الرد
و كذلك لا اعتبار بخصوص المشتري، لأنه يراد منه الأعم
[١٢٧] ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب