كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١
باندفاع (٨٣) الغرر في الاول بالاعتماد على أصالة السلامة
فلا يقدح عدم التزام البائع بعدمها (٨٤)
بخلاف الثاني (٨٥)، فان الغرر لا يندفع فيه
إلا بالتزام البائع بوجودها (٨٦)
فاذا لم يلتزم بها لزم الغرر (٨٧)
و أما البراءة (٨٨) عن العيوب المتجددة
فلا يلزم من اشتراطها غرر في المبيع حتى يحتاج الى دفع الغرر بأصالة عدمها (٨٩)، لأنها غير موجودة بالفعل في المبيع حتى يوجب جهالته
ثم إن البراءة في هذا المقام (٩٠)
الباء بيان لكيفية الاندفاع و قد عرفتها في الهامش ٨٢ ص ٢٠ عند قولنا: و السر في ذلك.
أي بعدم العيوب الموجودة في المبيع، لاعتماد المشتري على أصالة الصحة و السلامة في المبيع، حيث إن المتعاملين إنما يقدمان على شراء و بيع الأشياء الصحيحة السالمة من العيوب.
و هو التبري عن الصفات المشترطة في العين الغائبة.
أي بوجود تلك الصفات المشترطة في العين الغائبة.
الى هنا كان البحث حول تبري البائع عن العيوب الموجودة في المبيع.
من هنا أخذ (قدس سره) في البحث عن العيوب المستحدثة في المبيع.
أي عدم الصفات المستحدثة في المبيع. [١٠]
أي مقام تبري البائع عن الصفات المستحدثة في المبيع. ١١
مقصوده (قدس سره) من هذا الكلام:
أن تبري البائع من العيوب يحتاج الى تقدير مضاف.
إما التعهد، و إما الضمان، و إما حكم العيب الذي هو الخيار.
و قد أشار الى كل واحد من هذه الثلاثة بقوله:
الاول- الثاني- الثالث
و نحن نشير الى هذه الثلاثة عند رقمها الخاص.
و أما وجه الاحتياج الى تقدير مضاف:
فلأن تعيب المعيب بشخصه و بنفسه لا يكون مرتبطا بالبائع حتى يتبرأ منه، و يتجنب عنه، و ينحيه عن نفسه.-
[١٠] ١٠ ١١ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب