كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٩
[خاتمة: في عيوب متفرقة]
(خاتمة)
في عيوب متفرقة
قال في التذكرة:
إن الكفر ليس عيبا في العبد، و لا الجارية (١)
ثم استحسن (٢) قول بعض الشافعية: بكونه عيبا في الجارية اذا منع الاستمتاع كالتمجس (٣)، و التوثن (٤)
دون (٥) التهود، و التنصر
و الأقوى (٦) كونه موجبا للرد في غير المجلوب
و إن كان (٧) أصلا في المماليك
إلّا أن الغالب في غير المجلوب الاسلام
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٢٩
المسألة العاشرة عند قوله:
و لو خرجا كافرين أصليين فلا ردّ فيهما معا
سواء أ كان ذلك الكفر مانعا من الاستمتاع كالتمجس، و التوثّن
(٢) أي العلامة في قوله في نفس المصدر، و الصفحة:
و هو حسن عند ما قال:
و لبعض الشافعية قول آخر:
إنه لو وجدت الجارية مجوسية، أو وثنية كان له الرد، لنقص المنافع فيها، اذ لا يمكن الاستمتاع بها، لنجاستهما
(٣) بأن كانت الجارية مجوسية
(٤) بأن كانت الجارية وثنية
(٥) أي بخلاف ما اذا كانت الجارية يهودية، أو نصرانية، فانّهما لا يردّان، لأنهما صاحبا كتاب
(٦) هذا رأي شيخنا الأنصاري (قدس سره): أي الأقوى أن الكفر عيب في العبد، و الجارية، فيكون موجبا لردهما اذا لم يكونا مجلوبين من بلاد الكفر
(٧) أي و إن كان الجلب من بلاد الكفر [١٢٦] ١ الذي هو الأصل و الأساس في العبد و الجارية، حيث إن عساكر الاسلام عند ما كانوا يفتحون البلدان يأسرون قسما من الساكنين في المدينة رجالا و نساء، و يأتون بهم فيأخذهم النخاسون، و يبيعونهم
[١٢٦] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب