كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٦
أو القبض مطابق للقاعدة (٨٤)
ثبت (٨٥) الارش هنا (٨٦) بملاحظة التعيب بمادة هذه الأمراض الكامنة في المبيع
لا (٨٧) بهذه الأمراض الظاهرة فيه
- فلا تندرج في نطاق العيب المحكوم عليه بالارش، لاختصاص الأدلة المثبتة للارش بكون التعيب حادثا في ملك البائع قبل العقد أو قبل القبض
و المفروض أن هذه الأمراض قد حدثت في ملك المشتري
فاثبات الارش فيها بلحاظ ظهورها عند المشتري في قبال لحاظ موادها عند البائع:
يحتاج الى التمسك بالأخبار الواردة في نفس هذه العيوب الأربعة و من الواضح أن الأخبار المذكورة في ص ١٨٩- ١٩٠- ١٩١، و في الهامش ٣٢ من ص ١٩٢ خالية عن اثبات الارش فيها، لأنه لم يذكر فيها سوى الرد
و أما الارش فلم يكن له أي أثر و ذكر فيها
و إن شئت ليطمئن قلبك فراجعها مراجعة دقيقة
و أما دعوى عدم الخلاف في ثبوت الارش
أو قيام الاجماع على ثبوته
فالمتيقن منهما ما اذا كان العيب سابقا على العقد، و على القبض لا في العيب الذي حدث عند المشتري بعد العقد
أو بعد القبض كما فيما نحن فيه.
فتدبر جيدا
و قد عرفت القاعدة في الهامش ٨٣ ص ٢٠٥ عند قولنا:
بعدة وجوه
جواب للو الشرطية في قوله في ص ٢٠٤: و لو ثبت
أي فيما نحن فيه: و هو خفاء الأمراض المذكورة
عرفت معناها في الهامش ٨٣ ص ٢٠٥ عند قولنا: لا بظهورها بعد العقد و القبض