كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠١
ثم لو فسخ المشتري فاعتاقه على البائع موقوف على دلالة الدليل على عدم جواز تملك المجذوم (٦٠)
لا (٦١) أن جذام المملوك يوجب اعتاقه: بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه
ثم إن زيادة القرن ليس في كلام الأكثر فيظهر منهم العدم (٦٢)
المقصود من عدم جواز تملك المجذوم:
هو أن المجذوم لا يملك
لا أن حدوث الجذام في مملوك شخص يوجب اعتاقه، و زوال ملكه عنه، لأنه لو كان المراد هذا فلا مجال للاعتاق على البائع بعد الفسخ من دون أن يعتق عليه [١١٧] ١ لعدم وجود دليل على الثاني
و أما رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال:
قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله):
اذا عمي المملوك فلا رقّ عليه، و العبد اذا جذم فلا رقّ عليه
فهي ظاهرة في الثاني، لأن مفاده أن حدوث الجذام في المملوك مزيل للعبودية و الملكية عنه، فلا يشمل البائع في المقام، لعدم حدوثه في ملكه، و إنما حدث في ملك المشتري
راجع حول الحديث
(فروع الكافي) الجزء ٦ ص ١٨٩- الحديث ٢
من باب المملوك اذا عمي، أو جذم، أو نكّل به فهو حر
و لا يخفى أن الحديث في المصدر كما ذكرناه هنا باب الحرية
لكن في (من لا يحضره الفقيه)
اذا عمي العبد فلا رقّ عليه، و العبد اذا أجذم فلا رقّ عليه
راجع (من لا يحضره الفقيه) الجزء ٣ ص ٨٤ الحديث ١)- باب الحرية
أي و ليس المراد من عدم وجود جواز تملك المجذوم: ١١٨
هو أن حدوث الجذام في مملوك شخص يوجب اعتاقه، و زوال ملكه عنه
و لو كان المراد هذا فلازمه عدم اعتاق المجذوم على البائع بعد الفسخ، لأنه لم يحدث في ملك البائع، و إنما حدث في ملك المشتري
أي عدم كون القرن من أحداث السنة فلا يوجب الرد
[١١٧] ١١٧ ١١٨ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب