كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٣
و عليه (٣٦) يحمل ما في التحرير: من أن الدرديّ في الزيت، و البذر عيب موجب للرد، أو الارش (٣٧)
و إن لم (٣٨) يفد إلا نقصا في الكم
فان باع ما في العكّة بعد وزنها مع (٣٩) العكّة
و مشاهدة (٤٠) شيء منه تكون أمارة على باقيه و قال (٤١):
بعتك ما في هذه العكّة: من الزيت:
كل رطل بكذا
فظهر امتزاجه (٤٢) بغيره غير (٤٣) الموجب لتعيبه
فالظاهر صحة البيع، و عدم ثبوت الخيار أصلا، لأنه (٤٤) اشترى السمن الموجود في هذه العكّة
- الدرديّ الموجب لتعيب السمن
لكن هذا التعيب لا يوجب بطلان البيع
فالواجب على البائع تدارك الدرديّ بمقدار من السمن المساوي لوزن الدرديّ اذا أمضى المشتري البيع
أي و على ما قلناه: من أن الأولى في الجواب أن يقال
الى هنا عبارة العلامة (قدس سره) في التحرير
فعبارته دالة على ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره)
هذا هو الشق الثاني لقوله (قدس سره) في ص ١٨٢:
و الأولى أن يقال: إن وجود الدرديّ إن أفاد نقصا:
أي و إن لم يفد وجود الدرديّ في السمن إلا نقصا في مقدار السمن:
بأن كان مقداره مائة غرام فأصبح تسعين غراما
بأن أوزن البائع السمن مع العكّة: أي الظرف، و المظروف
بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في هذه الصفحة: بعد وزنها:
أي و بعد مشاهدة شيء من السمن تكون هذه المشاهدة قرينة و دلالة على باقي السمن الذي موجود في العكّة
أي البائع
أي اختلاط السمن مع غيره الذي هو الدرديّ
بالنصب حال لكلمة غير: أي حال كون هذا الغير المختلط مع السمن لا يكون موجبا لتعيب السمن
تعليل لصحة هذا المبيع الذي اختلط مع الدرديّ الذي لم يوجب عيبا في السمن، سوى نقصا في الكم