كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٦
[مسألة: الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف]
(مسألة) (١):
الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف، لأنه من أفحش العيوب
و تدل عليه (٢) صحيحة أبي همام الآتية في عيوب السنة
لكن في رواية محمد بن قيس:
إنه ليس في الإباق عهدة (٣)
و يمكن حملها (٤) على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد كما (٥) يشهد قوله (عليه السلام) في رواية يونس:
إن العهدة في الجنون، و البرص سنة
بل لا بدّ من ثبوت كونه (٦) كذلك عند البائع
و إلا (٧) فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع
و لا خلاف (٨) اذا ثبت وجوده عند البائع
أي المسألة السادسة من المسائل الثمان التي ذكرت في الهامش ١ ص ١٤٧ بقولنا: ذكر شيخنا الأنصاري في هذا البحث ثماني مسائل
(٢) أي على أن الإباق عيب
(٣) أي تعهد، و التزام، و ضمان
فهذه الرواية تدل على أن الإباق ليس عيبا
راجع حول الرواية
(وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤٢٢ الباب ١٠ الحديث ١
(٤) أي حمل رواية محمد بن قيس الدالة على أن الإباق ليس عيبا:
على أن الإباق ليس نظير العيوب التي توجد في خلال السنة التي يكفي حدوث تلك العيوب بعد العقد
(٥) تأييد لما أفاده (قدس سره): من امكان حمل الرواية المذكورة على الإباق الذي ليس له نظير العيوب [٩٩] فكلمة العهدة الواقعة في رواية يونس الدالة على أن الضمان و التعهد في الجنون، و البرص الى سنة:
تدل على أن المراد من نفي التعهد عن الإباق في رواية محمد بن قيس المشار إليها في هذه الصفحة:
نفي كونه عيبا كبقية عيوب السنة التي فيها ضمان و تعهد
(٦) أي من كون الإباق عيبا عند البائع
(٧) أي و إن لم يكن الإباق ثابتا عند البائع قبل البيع
بل حدث عند المشتري
فليس لهذا الإباق ضمان على المشتري
(٨) أي و لا خلاف في أنه اذا ثبت الإباق عند البائع-
[٩٩] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب