كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧
مع (٦٦) أن المحكي عن كامل القاضي موافقته للمشهور
و في الدروس نسب المشهور الى أشهر القولين
ثم إن ظاهر الأدلة (٦٧) هو التبري من العيوب الموجودة حال العقد
و أما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار
فيدل على صحته، و سقوط الخيار به:
عموم: (المؤمنون عند شروطهم)
قال (٦٨) في التذكرة بعد الاستدلال بعموم المؤمنون:
(لا يقال) (٦٩):
إن التبري عما لا يوجد يستدعي البراءة مما لم يجب
(لأنا نقول) (٧٠):
إن التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد
هذا تفنيد من الشيخ الأنصاري لما نسب الى القاضي:
من وجود صراحة أخرى لكلامه على عدم الكفاية: [٧]
أي مع أن المحكي عن القاضي في كامله موافقته للقول المشهور:
و هو سقوط الرد و الارش معا لو تبرأ البائع من العيوب المستحدثة في متن العقد، سواء تبرأ منها تفصيلا أم اجمالا.
المراد من الأدلة هي: صحيحة زرارة المتقدمة.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٦ ص ٢٢٧:
و مكاتبة جعفر بن عيسى الآتية.
و راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٦ ص ١٨٢
و المكاتبة الثانية لجعفر بن عيسى الآتية في هذا الجزء.
من هنا يروم الاستشهاد بكلام العلامة (قدس سرهما) لصحة اشتراط التبري من العيوب المستحدثة في متن العقد.
خلاصة هذا الإشكال: إنه
كيف يمكن أن يقال بصحة التبري من العيوب المستحدثة التي لم توجد بعد، و لم تتحقق؟
مع أن لازم القول بالصحة هو التبري من الشيء الذي لم يجب بعد اذا كيف يسند التبري الى مثل هذا الخيار؟
جواب عن الإشكال المذكور
خلاصته: إن القول بصحة التبري مستند الى الخيار الذي ثبت وجوده و تحققه من العقد الصادر من الطرفين.
[٧] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب