كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٩
ورود النص بذلك فيما رواه في الكافي، و التهذيب عن يونس
في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء؟
قال (٤٥): يرد عليه فضل القيمة اذا علم أنه صادق (٤٦)
ثم إنه نسب في التذكرة الى أصحابنا عدم الرد بمقتضى رواية سماعة المتقدمة (٤٧)
و أوّله (٤٨) بما وجّهنا به تلك الرواية (٤٩)
و ذكر الشيخ في النهاية [٩٦] مضمون الرواية (٥٠) مع تعليلها الدال على تأويلها
و لو شرط الثيبوبة فبانت بكرا كان له الرد، لأنه قد تقصد الثيبوبة لغرض صحيح (٥١)
أي الامام (عليه السلام)
راجع (فروع الكافي) الجزء ٥ باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ص ١١٦)- الحديث ١٤
أي في ص ١٦٢
أي و أوّل العلامة (قدس سره) عدم جواز الرد بما وجهنا نحن رواية سماعة
و قد مر التوجيه منه (قدس سره) في ص ١٦٥
و كذلك مرّ شرح التوجيه مفصلا منا في الهامش ٢٢ ص ١٦٥
و هي رواية سماعة المتقدمة في ص ١٦٢
أليك ما أفاده العلامة (قدس سره) في تأويل رواية سماعة:
قال: و تحمل الرواية، و فتوى الأصحاب على أنه اشتراها على ظاهر الحال: من شهادة الحال بالبكارة، و غلبة ظنه من غير شرط
على أن الرواية لم يسندها الراوي: و هو سماعة، مع ضعفه الى إمام، و في طريقها زرعة: و هو ضعيف
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٣١ المسألة الثانية عشرة
و هي رواية سماعة المتقدمة في ص ١٦٢
كما لو كان المشتري غير قادر على افتضاض البكارة، لعدم الانتصاب في آلته الرجولية انتصابا يتمكن من افتضاضها
بخلاف ما اذا كانت ثيبة، فانه قادر حينئذ على الجماع
[٩٦] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب