كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٠
نعم (٩١) ذكر في جامع المقاصد أن ما ذكره المصنف إن تمّ
فانما يخرج (٩٢) على قول الشيخ: من كون المبيع في زمن الخيار ملكا للبائع بشرط تجدد الحمل في زمان الخيار
و لعله (٩٣) فهم من العبارة ردّ الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله: لأن الحمل زيادة: يعني أن الحامل ردّت الى البائع مع الزيادة، لا مع (٩٤) النقيصة
لكن (٩٥) الظاهر من التعليل كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا في غير الأمة
و كيف كان (٩٦) فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة:
عدم جواز الرد ما دام الحمل (٩٧)
مقصوده من هذا الاستدراك بيان أن المحقق الثاني (قدس سره) بنى الأقربية التي أفادها العلامة (قدس سره) في القواعد على مبنى آخر للشيخ عطر اللّه مرقده الشريف: و هو:
إن المبيع في زمن الخيار ملك للبائع بشرط كون تجدد الحمل في زمن الخيار بيد المشتري، اذ لو كان قبل القبض لكان البائع ضامنا له
أي يحمل ما أفاده العلامة (قدس سره) في هذا المقام
توجيه منه لما أفاده المحقق الثاني في مبنى الأقربية:
أي و لعل المحقق الثاني استفاد الأقربية من عبارة القواعد من تعليل العلامة بقوله: لان الحمل زيادة: أي زيادة على المبيع الذي هي الحامل
فمن هذا التعليل استفاد أقربية جواز رد الحامل في الحيوان
أي إلا بدون الحمل [٨٤]
هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) يروم به الخدشة في توجيهه كلام المحقق الثاني (قدس سره)
خلاصته: إن التعليل المذكور في قول العلامة في ص ١٥٧: لأن الحمل زيادة:
تعليل لعدم كون الحمل عيبا في الحيوانات
يعني أنه أي شيء قلنا في حمل الحيوانات المبيعة التي ظهرت معيبة بعد الحمل
من هنا يروم إبداء رأيه حول الأمة الحامل
و الحيوانات الحاملة
أي ما دام الحمل موجودا، لأن الحمل ليس عيبا ٨٥ حقيقيا حتى يمنع من الرد
[٨٤] ٨٤ ٨٥ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب