كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦
فاذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الاطلاق (٥٩):
صحيحة (٦٠) زرارة المتقدمة (٦١)
و مكاتبة (٦٢) جعفر بن عيسى الآتية
و مقتضى اطلاقهما (٦٣) كمعقد الاجماع المحكي:
عدم الفرق بين التبري تفصيلا، أو اجمالا
و لا بين العيوب الظاهرة، و الباطنة، لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار مع البراءة
خلافا للمحكي عن السرائر عن بعض أصحابنا:
من عدم كفاية التبري اجمالا
و عن المختلف نسبته (٦٤) الى الاسكافي
و قد ينسب (٦٥) الى صريح آخر في كلام القاضي [٦] المحكي في المختلف
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة ص ٣٥٧ عند قوله:
و لأن خيار العيب إنما يثبت.
بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ١٥:
و الاصل: أي المدرك في ذلك هي صحيحة زرارة.
أليك نص الصحيحة
أيّما رجل اشترى شيئا و به عيب، أو عوار و لم يتبرأ إليه، و لم يبين له
فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا، ثم علم بذلك العوار، و بذلك الداء:
إنه يمضي عليه البيع
و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٦٢ الباب ١٦- الحديث ٢
بالرفع خبر ثان للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ١٥:
و الأصل: أي المدرك لذلك أيضا هي مكاتبة جعفر بن عيسى الآتية:
أي اطلاق صحيحة زرارة، و مكاتبة جعفر بن عيسى.
أي و نسب العلامة عدم كفاية التبري الاجمالي الى الاسكافي (قدس سرهما).
أي و قد ينسب عدم كفاية التبري الاجمالي.
[٦] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب