كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٨
و في الايضاح (٧٩): إن هذا بناء على قول الشيخ: في كون الحمل تابعا للحامل في الانتقال ظاهر
و أما عندنا فالأقوى ذلك، لأنه (٨٠) كالثمرة المتجدّدة على الشجرة
و كما لو (٨١) أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة
استشهاد ثان بكلام الاعلام على أن الحمل في الحيوانات من غير تصرف فيها لا يمنع من الرد
خلاصة الاستشهاد:
إن الأقربية التي أفادها العلامة (قدس سره) في الحمل في الحيوانات مبنية على ما أفادها الشيخ (قدس سره): في كون الحمل تابعا للحامل
و أما على رأينا فالأقوى أن الرد جائز أيضا
لكن لا على ما أفاده الشيخ (قدس سره):
من أن الحمل تابع للحامل في المبيع
بل على رأينا: من أن الحمل ثمرة، و ليس تصرفا في المبيع المعيب حتى لا يوجب الرد، لأن الحمل من قبيل الثمرة المتجددة على الشجرة المبيعة المعيبة التي أثمرت بعد شرائها، من دون تصرف فيها
و من قبيل إطارة الريح ثوبا للمشتري الى الدار التي اشتراها و له الخيار فيها
فكما أن الإثمار في الشجرة لا يكون تصرفا فيها من قبل المشتري
و إطارة الثوب في الدار لا يكون مبطلا للخيار، لعدم كونه تصرفا كذلك الحمل من قبيل الإثمار، و الاطارة
فلا يكون مانعا عن الرد
فالحاصل: إننا و الشيخ متفقون في المبنى: و هو الرد
و لكننا مختلفون في البناء
فالشيخ يذهب الى أن الرد سببه تبعية الحمل للحامل
و أننا نذهب الى أن الحمل من قبيل الإثمار، و الاطارة اللذين هما ليسا تصرفا في المبيع المعيب
تعليل لاختلاف البناء
و قد عرفته في الهامش ٧٩ من هذه الصفحة عند قولنا: خلاصته
تنظير ثان للحمل في الحيوانات
و قد عرفته في الهامش ٧٩ من هذه الصفحة عند قولنا. و إطارة الثوب