كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٧
و عند المشتري بشرط النقص، من غير فرق بين الجارية و البهيمة (٧٣)
مع أن ظاهر [٨٣] عبارة الأولى (٧٤) كالتحرير، و القواعد الفرق فراجع
قال (٧٥) في القواعد: لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الردّ بالعيب السابق، لأن (٧٦) الحمل زيادة انتهى (٧٧)
و هذا (٧٨) بناء على أن الحمل ليس عيبا في غير الأمة
حيث قال (قدس سره) في التذكرة كما هو منقول هنا:
لو اشترى جارية حائلا، أو بهيمة حائلا
أي عبارة الاولى للعلامة (قدس سره) التي نقلها عنه شيخنا الأنصاري عطر اللّه مرقده الشريف في ص ١٥١ بقوله:
و علّله في التذكرة
و بقوله في ص ١٥١: أما في غير الإماء: من الحيوانات أنه ليس بعيب و لا يوجب الرد:
فانه (قدس سره) فرق بين الإماء فقال:
إن الحمل فيها عيب موجب للرد
و بين الحيوانات فقال:
إن الحمل فيها ليس عيبا، و لا موجبا للرد، فهو ليس تصرفا في المبيع حتى يمنع الرد، بل هو زيادة في الحيوان
من هنا يروم (قدس سره) الاستشهاد بكلام الأعلام على أن الحمل في الحيوانات من غير تصرف فيها لا يمنع من الرد
فأول كلام استشهد به كلام العلامة (قدس سره) في القواعد
تعليل لكون المشتري له الرد
أي ما أفاده العلامة (قدس سره) في هذا المقام
أي أقربية جواز الرد للمشتري في الحيوان الحامل الذي كان معيبا بالعيب السابق على العقد:
مبنية على رأي العلامة (قدس سره): من أن الحمل في الحيوان ليس عيبا
[٨٣] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب