كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥
فلو (٤٩) اشترط العالم (٥٠) ثبوت خيار العيب مريدا (٥١) به الخيار الخاص الذي له أحكام خاصة
فسد الشرط و أفسده (٥٢)، لكونه (٥٣) مخالفا للشرع
و لو أراد به (٥٤) مجرد الخيار
كان من خيار الشرط، و لحقته أحكامه
لا أحكام خيار العيب
[الثاني: تبري البائع عن العيوب اجماعا في الجملة]
(الثاني) (٥٥):
تبري البائع عن العيوب اجماعا في الجملة على الظاهر المصرح به في محكي الخلاف، و الغنية
و نسبه (٥٦) في التذكرة الى علمائنا أجمع
و الأصل (٥٧) في الحكم قبل الاجماع
مضافا الى ما في التذكرة: من (٥٨) أن الخيار إنما يثبت، لاقتضاء مطلق العقد السلامة
الفاء تفريع على ما أفاده: من كون العيب المعلوم لا يكون سببا للخيار.
أي العالم بالعيب.
حال للمشترط العالم بالعيب: أي حالكون المشترط العالم بالعيب يريد بهذا الخيار المشترط خيار العيب.
أي أفسد هذا الشرط العقد أيضا، فالبيع يكون باطلا.
أي لكون هذا الشرط مخالفا للشرع، لأن المشترط عالم بالعيب فلا خيار له حتى يشترط ثبوت الخيار لنفسه.
أي بهذا الخيار الذي اشترطه العالم بالعيب.
أي من الأمور المسقطة للرد، و الارش معا.
أي و نسب العلامة (قدس سره) هذا السقوط الذي تبرأ البائع من العيوب التي في المبيع: بأن قال: بعتك على كل عيب
أو أتبرأ من كل عيب فيه، قبل المشتري ذلك.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٧٥ عند قوله: عند علمائنا أجمع.
أي المدرك لسقوط الرد، و الارش فيما اذا تبرأ البائع من العيب
كلمة من بيان (لما) الموصولة في قوله في هذه الصفحة:
الى ما في التذكرة.