كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٢
و لا ينافيه (١٤٤) ما ذكره في التحرير: من (١٤٥) أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد و الأمة، لأنه (١٤٦) مبني على ما ذكرنا في الجواب الأول عن الرواية: من (١٤٧) أن ذلك كاشف، أو موهم لمرض في العضو، أو المزاج.
لا على (١٤٨) أنه لا يعتبر في العيب النقيصة المالية
و في التذكرة بعد أخذ نقص المالية في تعريف العيب (١٤٩)، و ذكر
أي و لا ينافي هذا التعريف الذي ذكره العلامة (قدس سره) في التحرير و القواعد حول العيب:
ما ذكره أيضا في التحرير: من أن عدم وجود الشعر على العانة عيب في العبد، و الأمة
مع ان عدم الشعر على العانة لا يوجب نقصا ماليا
فهذا التعريف للعيب مناف لذاك التعريف، حيث إن ذاك
يصرح بأن العيب ما يقتضي نقصا ماليا في عادات التجار، و عرفهم
من بيان لما ذكره في التحرير الذي يكون ظاهره منافيا لما ذكره في نفس المصدر، و القواعد
تعليل لعدم المنافاة بين ما ذكره أولا في التحرير
و بين ما ذكره ثانيا في التحرير
خلاصته: إنه قلنا في الإشكال الاول على رواية ابن أبي ليلى:
إن ردّ المشتري الجارية لم يكن لمجرد عدم الشعر على عانتها
بل إن عدم الشعر كاشف عن وجود مرض في العضو، أو في أصل مزاجها
و هذا مما يسبب نقصا ماليا فيها حسب عادات التجار، و عرفهم
و لم نقل: لا يعتبر في العيب النقص المالي
إذا لا يكون بين التعريفين تناقض
كلمة من بيان لما ذكره في الجواب الاول
و قد ذكرناه في الهامش ١٤٦ من هذه الصفحة بقولنا: خلاصته
عرفت معنى هذه الجملة عند قولنا: و لم نقل: لا يعتبر
بقوله (قدس سره):
العيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي كزيادة، أو نقصان موجبة لنقص المالية
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٢٣