كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٨
و في صورة (٧٣) حصول هذا النقص قبل القبض، أو في مدة الخيار
- و موضوع ثبوت الحكم بالارش هو النقص المالي في المبيع
و المفروض هنا مطلق النقص و إن لم يوجب نقصا في المبيع
و لما كان دليل سقوط الرد لا يشمل ما نحن فيه
فالمرجع حينئذ هو الأصل العملي الذي هو الاستصحاب:
أي استصحاب عدم السقوط
و قد تقدم مضمون هذا في أواخر الأمور التي نسبت الى الأصحاب بقوله في ص ١٢٠:
إلا أن يقال: إن المقدار الثابت من سقوط الجرد بالتصرف هو مورد ثبوت الارش، و إلا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف [٦٦] كما في غير العيب، و التدليس
ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن الثمرة المذكورة غير مبنية على الخلاف المبتني على أن مطلق النقص موجب لخيار العيب، و عدمه
بل الثمرة المذكورة مبنية على موارد ثبوت الارش، و عدمه
و لما كان النقص في محل الكلام لا يوجب ارشا، لعدم التفاوت في قيمة المعيب كما هو المفروض في المقام
و إنما يوجب النقص خيار تخلف الشرط
بين الرد، و بين الامساك مجانا و بلا عوض:
إذا لا يبقى مجال لدعوى ظهور هذه الثمرة
سواء أ كان مطلق النقص عيبا
أم كان من قبيل فقدان الأوصاف المشترطة في المبيع
أي و تظهر الثمرة أيضا في صورة حدوث هذا النقص في المبيع قبل قبض المشتري له
أو في خلال مدة الخيار كما اذا كان المبيع حيوانا
أو الخيار كان مشروطا
فظهر النقص في مدة الخيار للمشتري
أو ظهر في الأيام الثلاثة في الحيوان:
بمعنى أنه موجب لثبوت الخيار
فبناء على الأول ٦٧ أعني اعتباره عيبا مضمونا على البائع:
بين الرد، و الامساك بالارش، استنادا في ذلك الى اطلاق كلمات الأصحاب: من أن العيب مضمون على البائع، الشامل لنقص المبيع مطلقا و إن لم يكن منقصا لمالية المبيع-
[٦٦] ٦٦ ٦٧ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب