كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٢
إلا أن الغالب في المجلوب من بلاد الشرك لما كان هي الغلفة:
لم يقتض الاطلاق التزام سلامته من هذا العيب
بل اقتضى التزام البائع البراءة من هذا العيب:
فقولهم (٤٨): إن الثيبوبة ليست عيبا في الاماء
و قول العلامة في القواعد:
إن الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب:
لا يبعد ارادتهم في [٦٣] نفي حكم العيب: من الرد، و الارش
لا نفي حقيقته (٤٩).
و يدل عليه (٥٠) نفي الخلاف في التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيبا مع (٥١) أنه في التحرير، و التذكرة اختار الارش، مع اشتراط البكارة
مع أنه لا ارش في تخلف الشرط بلا خلاف ظاهر
و تظهر الثمرة (٥٢) فيما لو اشترط المشتري البكارة، و الختان (٥٣)
أي قول جملة من الأصحاب (رضوان اللّه عليهم)
أي لا نفي حقيقة العيب، اذ كيف يمكن نفي حقيقة العيب،
مع أن الثيبوبة بالنسبة الى الحقيقة الأصلية الأولية عيب حقيقة؟
أي و يدل على أن مراد الفقهاء: من نفي العيب عن الثيبوبة
هو نفي الحكم بخيار العيب
لا نفي الموضوع الذي هو نفي العيب حقيقة:
هو ادعاء عدم الخلاف فيما بينهم في أن الثيبوبة ليست عيبا
أي مع أن العلامة (قدس اللّه نفسه الزكية) اختار في التحرير، و التذكرة ثبوت الارش، مع أنه اشترط البكارة في الأمة ٦٤
فهذا دليل على أن المراد من نفي العيب عن الثيبوبة
نفي الحكم عند ما يطلق العقد، و عدم الاشتراط
لا نفي الموضوع، لانحصار مورد ثبوت الارش في خيار العيب، لعدم الخلاف في أنه لا ارش في خيار الشرط
أي الثمرة بين كون الاعتبار في الصحة، و العيب هي الحقيقة الأصلية الأولية
و بين كونها هي الحقيقة الثانوية الاعتبارية
بناء على فرض عدم الختان في أغلب أفراد العبيد الذين يجلبون من بلاد الشرك
و فقدان البكارة في أغلب أفراد الإماء
[٦٣] ٦٣ ٦٤ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب