كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٨
بزعمه يستحق استرداد الثمن، و ردّ القيمة فيقع التقاص في قدر القيمة و يبقى قدر الارش مستحقا على التقديرين (١٩)، انتهى (٢٠)
[الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ من أول الوقت، بناء على فورية الخيار]
(الثانية) (٢١):
لو اختلفا في تأخر الفسخ من أول الوقت، بناء على فورية الخيار
ففي تقديم مدعي التأخير (٢٢)، لأصالة بقاء العقد، و عدم حدوث الفسخ في أول الزمان
أو مدّعي عدمه (٢٣)، لأصالة صحة الفسخ؟
وجهان (٢٤)
و لو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد، مع الاتفاق على زمان الفسخ (٢٥)
عرفت معنى التقديرين آنفا في الهامش ١٨ ص ١٠٧
أي ما أفاده الشهيد (قدس سره) في الدروس في هذا المقام.
أي المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي أشير إليها في الهامش ٢ ص ١٠٤ بقولنا: و هي ثلاثة.
و هو البائع الذي يدعي تأخير الفسخ، ليبقى العقد على ما كان.
أي عدم التأخير الذي يدعيه المشتري، ليصحح الفسخ.
وجه بتقديم قول المدّعي الذي هو البائع
و وجه بتقديم قول المشتري الذي يدّعي عدم تأخير الفسخ:
و هو الأقرب، لحكومة أصالة صحة الفسخ الذي هو الاستصحاب على بقاء العقد الذي يدعيه البائع.
فرض المسألة هكذا
إن مورد الاتفاق بين المتعاملين:
هو صدور الفسخ من المشتري في منتصف النهار
و مورد الخلاف بينهما:
هو تاريخ وقوع العقد
فالبائع يدعي وقوعه في أول النهار
فعليه يكون وقوع الفسخ متأخرا عن مدة الخيار
و المشتري يدعي وقوع العقد قبيل منتصف النهار
فالفسخ واقع قبل انتهاء مدة الخيار.