كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٣
[الخامسة لو ادعى البائع رضى المشتري به بعد العلم، أو إسقاط الخيار، أو تصرفه فيه، أو حدوث عيب عنده]
(الخامسة) (٩١)
لو ادعى البائع رضى المشتري به (٩٢) بعد العلم، أو إسقاط (٩٣) الخيار، أو تصرفه (٩٤) فيه، أو حدوث عيب عنده (٩٥):
حلف المشتري، لأصالة عدم هذه الأمور (٩٦)
و لو وجد في المعيب عيب اختلفا في حدوثه، و قدمه
ففي تقديم مدعي الحدوث (٩٧)، لأصالة عدم تقدمه كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب، و تأخره (٩٨)
او مدعي عدمه (٩٩)، لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب
و الشك (١٠٠) في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان (١٠١) المشتري
فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب (١٠٢) حتى يضمنه المشتري.
أي المسألة الخامسة من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش ٢ ص ٨٦ بقولنا: و هي خمسة
أي بالعيب بعد علم المشتري به
أي إسقاط المشتري خياره بعد علمه بالعيب
أي أو تصرف المشتري بالمبيع بعد علمه بالعيب
أي عند المشتري.
و هو رضى المشتري بالعيب
أو إسقاط خياره بعد العلم بالعيب
أو تصرف المشتري في المبيع المعيب
أو حدوث عيب جديد عند المشتري
و هو البائع
راجع ص ٥٩ عند قوله: الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع، أو تأخره
أي مدّعي عدم تقدم العيب الحادث [٥٥]: و هو المشتري
بالجر عطفا على قوله: لأصالة عدم تقدمه ٥٦
أي و للشك في سقوط الخيار الثابت بهذا العيب الحادث
الجار و المجرور متعلق بمحذوف تقديره هكذا: ٥٧
أي حتى يكون ضمان هذا العيب الحادث على المشتري
أي من العيب الحادث حتى يضمنه المشتري
بناء على أن العيب الحادث يكون في ضمان المشتري
[٥٥] ٥٥ ٥٦ ٥٧ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب