كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٥ - مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
و المروي (١) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه (٢) عمل ما لا يؤمن معه الضرر (٣).
- (لا تبع ما ليس عندك) لهذا الغرر، فيكون البيع باطلا و فاسدا.
(١) بالنصب عطفا على اسم إن في قوله: مع أن معنى الغرر هذا دليل آخر على أن بيع ما لا يمكن تسليمه بيع غرري، أي و مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام في تفسير الغرر:
أنه عدم الاطمئنان و الامان من الضرر في قوله (عليه السلام):
إنه عمل ما لا يؤمن معه من الضرر، فيشمل العقد الذي لا يكون العاقد قادرا على تسليم المعقود عليه إلى صاحبه، أن كل واحد من المتبايعين لا يحصل له الاطمئنان و الوثوق على مثل هذا العقد فيكون العقد عقدا غرريا يشمله الحديث النبوي المذكور.
(٢) أي الغرر كما عرفت في الهامش ١ من هذه الصفحة.
(٣) لم نعثر على مصدر لهذا الحديث الشريف في كتب الأحاديث المروية عن طرقنا.
و لعل القارئ النبيل يعثر على مصدره و يرشدنا إلى ذلك حتى ندرجه في الجزء الثالث عشر مع الشكر الجزيل المتواصل.
ثم إن الحديث مذكور في الجواهر هكذا.
إنه عمل ما لا يؤمن معه من الغرر.
راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء ٢٢ ص ٣٨٧.
و هنا مروي كما اثبتناه.
و في المصابيح مروي هكذا:
إنه عمل ما لا يؤمن معه من الغرور.
و لنا خدش مع هؤلاء الأعلام (قدس اللّه أسرارهم).-