كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦ - ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
ثم إن لازم الكشف كما عرفت في مسألة الفضولي (١) لزوم العقد قبل اجازة المرتهن من طرف الراهن (٢) كالمشتري الأصيل فلا يجوز له (٣) فسخه، بل و لا إبطاله بالاذن للمرتهن في البيع.
نعم (٤) يمكن أن يقال بوجوب فكه من مال آخر، إذ (٥) لا يتم الوفاء بالعقد الثاني إلا بذلك.
- عند قول الشارح: لأن السبب الناقل للملك هو النقل.
(١) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ ص ٣١٧ عند قول المصنف: اقول: مقتضى عموم وجوب الوفاء.
(٢) أما من طرف الراهن فلكون المبيع المرهون ملكه.
و أما من قبل المشتري فلكونه مالكا جديدا بسبب شرائه الرهن من الراهن البائع.
(٣) أي لا يجوز للراهن فسخ البيع الذي اوقعه على الرهن. و لا إبطاله: بأن يجيز للمرتهن ببيع الرهن.
(٤) استدراك عما افاده: من عدم جواز فسخ البيع الصادر من الراهن، و لا إبطاله.
و خلاصته أنه يبقى هنا شيء واحد على الراهن: و هو امكان القول بوجوب فك الرهن عليه من مال آخر، لا من نفس ثمن المبيع [١٩] فإن الثمن غير ملك للبائع الراهن فلا يجوز له التصرف فيه، لتزلزل المبيع، و عدم استقراره، إذ من المحتمل لا يجيز المرتهن البيع الصادر من الراهن فيبطل كالبيع الفضولي إذا لم يجز المالك الاصيل البيع الصادر من الفضولي.
(٥) تعليل لوجوب فك الرهن على الراهن.
و خلاصته أن العقد الجديد الواقع على الرهن الصادر من الراهن-
[١٩] راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب