كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨ - ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
و سلطنته فلا يجب، و لذا (١) لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه و يدفعه إليه، بناء (٢) على لزوم للعقد بذلك.
و كيف (٣) كان فلو امتنع (٤) فهل يباع عليه (٥) لحق المرتهن لاقتضاء (٦) الرهن ذلك و إن لزم من ذلك (٧) إبطال بيع الراهن
(١) أي و لاجل أن دفع حق المرتهن، و رفع سلطنته عن الرهن غير واجب على الراهن البائع.
هذا استشهاد من الشيخ على ما افاده: من عدم وجوب دفع حق المرتهن على الراهن.
و خلاصته أن من باع مال الغير لنفسه لا لمالكه لا يجب عليه أن يشتري هذا المبيع من مالكه الاصيل ثم يدفعه إلى المشتري لأن البيع صار لازما بنفس العقد الصادر من البائع الفضولي.
(٢) تعليل لعدم وجوب الشراء على من باع مال الغير لنفسه ثم يدفعه إلى المشتري.
و قد عرفته في الهامش ١ ص من هذه الصفحة عند قولنا: لأن البيع صار لازما.
(٣) يعني أي شيء قلنا حول فك الرهن في أنه واجب على الراهن أو ليس بواجب.
(٤) أي الراهن البائع.
(٥) أي على ضرر البائع: بأن يباع الرهن جبرا و قهرا عليه.
(٦) تعليل لبيع الرهن رغما و قهرا على الراهن الممتنع عن البيع أي إن الرهن يقتضي بيع الرهينة عند امتناع الراهن عن بيعها لكونها وثيقة اخذت لمثل هذه الطواري حتى يتمكن المرتهن من الحصول على ماله.
(٧) أي من هذا البيع القهري الالزامي.