كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣١ - أقسام بيع الصبرة
و بيع (١) جزء منها معلوم مشاع.
و بيع (٢) مقدار كقفيز (٣) تشتمل عليه.
(١) اشير إليها في الهامش ١ ص ٣٣٠.
(٢) اشير إليها في الهامش ١ ص ٣٣٠.
(٣) مفرد: جمعه أقفزة- قفزان.
- أن الأربعة الأول الصبرة فيها معلومة المقدار.
بخلاف القسم الخامس، فإن الصبرة فيه مجهولة المقدار.
لكن المبيع منها معلوم المقدار كما عرفت.
أليك الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها بالترتيب و التسلسل.
(الاول): عدم جواز بيع تمام الصبرة المجهولة من حيث المقدار
(الثاني): عدم جواز بيع جزء من الصبرة المجهولة من حيث المقدار على نحو الاشاعة كبيع ثلث، أو ربع، أو خمس، أو سدس منها مثلا.
(الثالث): عدم جواز بيع الصبرة المجهولة من حيث المقدار كل كيلوغرام منها بدرهم مثلا.
(الرابع): عدم جواز بيع كل قفيز من الصبرة المجهولة المقدار بدرهم مثلا، حيث لا يدرى مقدار القفيز المبيع لعدم العلم بمقدار الصبرة، لكونها مجهولة المقدار.
(الخامس): عدم جواز بيع كل قفيز من الصبرة المعلومة المقدار، حيث لا يدرى مقدار القفيز المبيع و إن كانت الصبرة معلومة المقدار.
فالبيع قد تعلق بنفس القفيز الذي هو مجهول العدد، لا بالصبرة التي هي معلومة المقدار حتى يكون البيع صحيحا.