كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٧ - أقسام بيع الصبرة
و المجهولة (١) يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة.
(١) من هنا اخذ شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في ذكر بقية الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها و هي أربعة، إذ ذكر واحدا من الأقسام الخمسة في الصبرة المعلومة المقدار و ذكرناه في الهامش ٢ ص ٣٢٦ حيث كان المبيع مجهولا و إن كانت الصبرة معلومة المقدار
و شيخنا الشهيد الثاني طيب اللّه رمسه لم يصرح بذكر بقية الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها إلا بنحو الاشارة، لأنه احال استخراج بقية الأقسام الباطلة على الأقسام الصحيحة.
و حيث كان تشخيص تلك البقية من الصبرة المعلومة صعبا جدا على الطالب الكريم التجأنا إلى التصريح بها واحدا بعد واحد.
أليك الأقسام الاربعة الباقية من الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها
(الاول): عدم جواز بيع جميع الصبرة المجهولة المقدار.
(الثاني): عدم جواز بيع جزء مشاع من الصبرة المجهولة المقدار كبيع ثلث، أو نصف، أو ربع، أو ثمن، أو خمس، أو سدس، أو سبع، أو ثمن، أو تسع، أو عشر.
(الثالث): عدم جواز بيع الصبرة المجهولة المقدار كل قفيز منها بدرهم مثلا.
(الرابع): عدم جواز كل قفيز من الصبرة المجهولة المقدار* * * القبول بأي المبيعين: النقدي- أو المؤجل.
فكما أن المبيع هنا باطل.
كذلك فيما نحن فيه باطل أيضا.
فهذا القسم اوّل قسم من الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها.