كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١١ - لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
يتوقف على نفي الاشاعة، فنفي الاشاعة بوجوب الاقباض لا يخلو عن مصادرة كما لا يخفى.
و أما (١) مدخلية القبض في اللزوم فلا دخل له اصلا في الفرق.
و مثله (٢) في الضعف لو لم يكن عينه ما في مفتاح الكرامة من الفرق: بأن (٣) التلف من الصبرة قبل القبض فيلزم على البائع
- لأنه إذا لم يبق منه إما كله أو بعضه فقد انفسخ العقد لا محالة في التالف، و الحكم بالبقاء متوقف على نفي الاشاعة و نفي الاشاعة مصادرة و اوّل الكلام.
و اما إذا قلنا بالاشاعة فالتالف يحسب عليهما، و ينفسخ البيع بمقدار حق المشتري.
(١) هذا رد على ما افاده صاحب الجواهر: من قياس ما نحن فيه بباب الكلي في الذمة كما عرفته في الهامش ١ ص ٣١٠ بقولنا:
فكما أن الكلي في الذمة.
و الجواب أن القياس المذكور فرع احراز كون المقام من باب الكلي في المعين، و قد عرفت أن هذا اوّل الكلام، لأننا لا نعلم أن الكلي في المقام كلي معين، أو كلي مشاع، لأن كلامنا في أنه:
لما ذا فرّق بين المسألتين؟
(٢) هذه هي الطريقة الرابعة للتفصي عن العويصة المذكورة.
و قد افادها صاحب مفتاح الكرامة أي و مثل الفرق المذكور عن صاحب الجواهر في الضعف: الفرق الذي ذكره صاحب مفتاح الكرامة.
(٣) الباء بيان لكيفية الفرق.
و خلاصة ما افاده في الفرق بين المسألتين أن التلف في باب بيع صاع من صبرة قد وقع على المبيع قبل أن يقبض المشتري من المالك-