كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٤ - الفرق بين هذا الوجه، و الوجه الثاني
..........
- على عدم صحة بيع الكلي المنحصرة مصاديقه في الأفراد المتصورة في تلك الجملة التي اشير إليها في الهامش ٦ ص ٢٩١:
فسيأتي في المسألة الآتية في ص ٢٩٥.
فتحصل من مجموع ما ذكر في مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء أن البيع كذلك يتصور على وجوه ثلاثة:
(الاول): إرادة كسر مشاع من البعض كبيع صاع من صيعان سواء أ كانت الصيعان مجتمعة أم متفرقة كما علمت في الهامش ٣ ص ٢٦٥.
و سواء أ كانت متساوية الأجزاء من حيث الصفة المستلزمة لتساوي قيمتها كما في صبرة من طعام.
أم مختلفة الأجزاء كما في عدل من العدلين، أو شاة من الشاتين لاختلاف أفرادهما كما عرفت في الهامش ٣ ص ٢٦٥.
و هذا يصح بيعه و لا إشكال فيه.
(الثاني): إرادة بعض مردد منتشر بين الأفراد المتصورة في المجموع من جملة متساوية الأجزاء.
و هذا مما لا إشكال في بطلانه، و عدم صحة بيعه.
(الثالث): إرادة طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة، و لا إشكال في صحة بيع هذا الكلي بالمعنى المذكور:-