كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧ - الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع
الأغراض في الثاني غالبا، فيلحق (١) به النادر، و للاجماع (٢) المنقول فيه.
إلى أن قال (٣): و الظاهر بعد امعان النظر، و نهاية التتبع
- مستند البطلان ما ذكر، و اختلاف أغراض المتبايعين، فإن أذواقهما مختلفة.
و أما وجه اختلاف الأغراض فظاهر، لأنه عند عدم قصد الاشاعة تختلف أذواق الناس و أغراضهم، إذ رب مشتر دارا من عشر دور في الخارج مثلا لا على نحو الاشاعة يريد الدار الاولى التي أقرب إلى الشارع، أو الزقاق.
و رب مشتر يروم الثانية منها، للجار الساكن في الاولى، و رب ثالث يريد الثالثة منها، لغرض آخر.
و رب خامس يقصد الرابعة منها، لخصوصية فيها، و هكذا.
و المراد بالثاني هو بيع الكلي لا على وجه الإشاعة كما عرفت.
(١) اي و يلحق بالغالب الفرد النادر: و هو الذي لا تختلف فيه الأغراض و الدواعي، فإن البيع مع هذا الفرد النادر فاسد و باطل فحكمه حكم الغالب.
و مرجع الضمير في فيه القسم الثاني: و هو بيع الكلي لا على نحو الاشاعة كما عرفت.
(٢) هذا هو الدليل الرابع لعدم جواز بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء.
(٣) اي بعض الأساطين و هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء.
قال: إنه لا ملازمة بين الغرر الشرعي و العرفي: بحيث كلما صدق الغرر الشرعي صدق الغرر العرفي كما في بيع العبد الآبق مع الضميمة-