كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٦ - الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان
و لا إشكال في صحة ذلك (١)، و لا (٢) في كون المبيع مشاعا في الجملة.
و لا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة و عدمه، و لا بين العلم بعدد صيعان الصبرة و عدمه. لأن الكسر مقدر بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع، هذا (٣).
و لكن قال في التذكرة: و الأقرب أنه لو قصد الاشاعة في عبد من عبدين، أو شاة من شاتين بطل، بخلاف الذراع من الارض انتهى (٤).
و لم يعلم وجه الفرق (٥) إلا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد و الشاة.
- أو التسع أو العشر، أو الربع، أو النصف أو الثلث، أو الثلثين.
فلو باع عشرا من الصيعان فقد حصلت الشركة للمشتري في مجموع الصيعان بنسبة العشر، فإن نسبة المبيع إلى المجموع هو العشر.
و كذا تحصل الشركة للمشتري في العبدين، أو الشاتين بنسبة النصف، لأن نسبة المبيع إلى مجموع العبدين، أو الشاتين هو النصف.
(١) اي في صحة مثل هذا البيع.
(٢) و لا إشكال أيضا في كون المبيع مشاعا في مجموع الصبرة و مجموع العبدين، أو الشاتين.
(٣) اي خذ ما تلوناه عليك حول بيع جزء مشاع.
(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٥٢
(٥) اي بين عبد من عبدين، أو شاة من شاتين.
و بين ذراع من الارض، حيث حكم بالبطلان في الاول، و الصحة في الثاني، مع وحدة الملاك في كليهما.