كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٢ - بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا، أو موزونا
إلا أن المدار وجودا و عدما في الربا على اشتراط الكيل و الوزن في صحة بيع جنس ذلك الشيء.
و اكثر الفقهاء (١) لم يذكروا تحديد هذا الشرط، و المعيار فيه هنا: يعني في شروط العوضين: إلا أن الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا (٢)، و في ذلك الباب (٣).
و أما اختصاص هذا المعيار (٤) بمسألة الربا، و عدم (٥) جريانه في شروط العوضين كما ذكره فهو خلاف الواقع.
(١) خلاصة هذا الكلام أن جلّ الفقهاء في مبحث شروط العوضين لم يذكروا هذا الشرط: و هو كون الشيء مكيلا، أو موزونا عند تحديد شروط العوضين و تعريفها.
و كذا لم يذكروا المعيار و المناط في المكيل و الموزون عند شروط العوضين، و أن المراد بهما هو المكيل و الموزون في عهد الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله).
(٢) اي ما هو المناط في شروط العوضين.
(٣) اي في باب الربا.
(٤) اي اختصاص الوزن و الكيل بالأجناس الربوية في زمن الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله) كما افاده صاحب الجواهر بقوله:
في ص ٢٢١.
نعم قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا.
(٥) اي و عدم جريان المعيار في شروط العوضين كما ذكره صاحب الجواهر بقوله في ص ٢٢١ عند نقل الشيخ عنه: لا أنه كذلك بالنظر إلى الجهالة.